المادة 385
اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الاولى. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه بالاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 385 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الاولى. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه بالاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.
المادة 385 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/385/