المادة 385
اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الاولى. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه بالاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الاولى. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه بالاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.
المادة 385 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/385/