المادة 402
لا يقبل احد في المزايدة الا اذا ابرز شهادة من المحكمة الشرعية تثبت ايداعه في المصرف المختص مبلغا يوازي ثمن الطرح.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 402 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يقبل احد في المزايدة الا اذا ابرز شهادة من المحكمة الشرعية تثبت ايداعه في المصرف المختص مبلغا يوازي ثمن الطرح.
المادة 402 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/402/