المادة 430
يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 430 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.
المادة 430 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/430/