المادة 430
يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.
المادة 430 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/430/