The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 481

Article 481 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 481

ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يعرضون باعمالهم كرامتهم او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.

4- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر.

5- تنزيل الدرجة.

6- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد شرط ان يكون هذا القرار بالاجماع وان اتخذ بالاكثرية استحق نصف تعويض الصرف او معاش التقاعد.

في حال انزال الرتبة او الدرجة يحتفظ المساعد القضائي بمدة اقدميته للترقية واذا فرضت عليه عقوبة التنبيه واللوم مرتين سواء أكان ذلك من المفتش او المجلس التأديبي فان العقوبة التالية لا يمكن ان تكون الا انزال الدرجة.

المادة 481 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/481/