The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 486

Article 486 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 486

كل حكم من اجل جناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي المحكوم عليه.

اما الجنح التي تعد شائنة فهي على الاخص:

-التزوير

- السرقة

- الاحتيال اساءة الائتمان

-اختلاس المال

- ابتزازه

- التهويل

- والتعرض للاخلاق والاداب العامة.

المادة 486 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/486/