The whole text

قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 273 of 5 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع الصندوق التي سبق استعمالها, بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين, وبغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 5 من قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244309/article/5/