المادة 14
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من مايتي الف ليرة الى مليون ليرة كل شخص مارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية بعد منعه من ممارستها .
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 No repeal recorded
Article 14 of Law No. 397 of 12 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من مايتي الف ليرة الى مليون ليرة كل شخص مارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية بعد منعه من ممارستها .
المادة 14 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/14/