المادة 14
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من مايتي الف ليرة الى مليون ليرة كل شخص مارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية بعد منعه من ممارستها .
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 In force
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من مايتي الف ليرة الى مليون ليرة كل شخص مارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية بعد منعه من ممارستها .
المادة 14 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/14/