المادة 7
يحظر على المرخص له ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية معالجة اي مريض الا بناء على وصفة طبية تحفظ في ملف المريض .
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 397 of 12 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
يحظر على المرخص له ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية معالجة اي مريض الا بناء على وصفة طبية تحفظ في ملف المريض .
المادة 7 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/7/