المادة 8
لا يحق للاختصاصي في الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية, وله ان يعلن اسمه واختصاصه واوقات عمله فقط.
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 397 of 12 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
لا يحق للاختصاصي في الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية, وله ان يعلن اسمه واختصاصه واوقات عمله فقط.
المادة 8 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/8/