The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 9961 of 24 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Apr 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة 41 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء ولاسيما في وقت الضباب او سقوط المطر الغزير او الثلج او لدى المرور في نفق, يجب على السائق: آ- ان يشعل انوار الطريق او انوار التلاقي. ب - ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون. 2- على السائق استعمال انوار التلاقي بدلا من انوار الطريق والانوار المضادة- للضباب في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الاخرين, وخاصة: آ- لدى التلاقي. ب - لدى السير وراء مركبة اخرى بمسافة قصيرة. 3- يحظر استعمال انوار الطريق: آ- لدى التلاقي. ب - في المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة كافية. ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية الى مسافة كافية. د- عندما تكون المركبة متوقفة.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/12/