المادة 2
"مادة 2: الغي نص البند "1" من المادة السادسة من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة او بفواصل, يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او الفواصل او السير عليها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 9961 of 24 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Apr 1975. No repeal recorded in our sources.
"مادة 2: الغي نص البند "1" من المادة السادسة من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة او بفواصل, يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او الفواصل او السير عليها.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/2/