المادة 2
"مادة 2: الغي نص البند "1" من المادة السادسة من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة او بفواصل, يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او الفواصل او السير عليها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force
"مادة 2: الغي نص البند "1" من المادة السادسة من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة او بفواصل, يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او الفواصل او السير عليها.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/2/