The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Law enacted by decree No. 9961 of 24 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Apr 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

مادة 54: الغي نص المادة 277 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف المخالفات لاحكام هذا القانون, بالنسبة للعقوبات المترتبة عليها في خمس فئات كما يلي: آ- مخالفات الفئة الاولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون, يعاقب علها بالحبس حتى شهرين وبغرامة نقدية تتراوح بين 50 ليرة و300 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ب - مخالفات الفئة الثانية: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة نقدية تتراوح بين 35 ليرة و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ج- مخالفات الفئة الثالثة: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى عشرة ايام وبغرامة نقدية تتراوح بين 20 ليرة و100 ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين. د- مخالفات المشاة: يعاقب عليها بغرامة نقدية فقط تتراوح بين 5 ليرات و25 ليرة لبنانية. ه- مخالفات عداد التكسيمتر: 1- اذا كان العداد غير مطابق للمواصفات المحددة, او اذا كان معطلا, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها بغرامة تتراوح بين 50 و100 ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين. وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 2- في حال ادخال تعديلات على العداد كي يسجل اسعار تفوق التعرفة المحددة, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها, وعند الاقتضاء كل شخص يثبت اشتراكه في عملية الغش , بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاف العقوبة حتى في حال التكرار.

المادة 54 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/54/