المادة 34
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) في المناطق التي يحددها وزير المالية بقرار منه بناء على اقتراح مدير المالية العام, وذلك لمدة اقصاها 31/12/ 1986 ضمنا.
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 No repeal recorded
Article 34 of Law No. 7 of 10 Aug 1985. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Aug 1985. No repeal recorded in our sources.
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) في المناطق التي يحددها وزير المالية بقرار منه بناء على اقتراح مدير المالية العام, وذلك لمدة اقصاها 31/12/ 1986 ضمنا.
المادة 34 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/34/