The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 111

Article 111 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 111

مادة 111: بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفي ويسلم باقي الاموال للقيم على ادارتها ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللحاكم ان يقرر بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا

المادة 111 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/111/