المادة 111
مادة 111: بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفي ويسلم باقي الاموال للقيم على ادارتها ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللحاكم ان يقرر بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا