The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

مادة 116: اذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبا, فبعد تنظيم الجردة تسلم اموال التركة للورثة الحاضرين, بعد اخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب , واذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فإن النقود والاشياء الثمينة, اذا وجدت , تودع احد المصارف وتسلم باقيا الاموال- لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها ويسار على هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الوارث الوحيد او جميع الورثة غائبين ويمكن الزام الحارس القضائي بتقديم كفالة

المادة 116 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/116/