The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

مادة 121: بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر, ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث اخر. وللقاضي في مطلق الاحوال ان يقرر بيع ما يرى بيعه ضروريا من اموال التركة وحفظ حصة القاصر او فاقد الاهلية من ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا او ان يأذن لممثله باستلام حصته من الثمن او قسم منه

المادة 121 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/121/