The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

مادة 122: اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق- القواعد المعينة في الفصل الثاني. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه في- الاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي- عليها

المادة 122 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/122/