المادة 30
مادة 30: يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الاب او الام كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لاب او ام
قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded
Article 30 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الاب او الام كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لاب او ام
المادة 30 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/30/