The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب كل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت.

المادة 34 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/34/