المادة 44
مادة 44: لا يصح الايصاء للاجنبي الا اذا كانت شريعة بلاده تجيز الايصاء للبناني, وبقدر ما تجيز الايصاء به
قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded
Article 44 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 44: لا يصح الايصاء للاجنبي الا اذا كانت شريعة بلاده تجيز الايصاء للبناني, وبقدر ما تجيز الايصاء به
المادة 44 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/44/