The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 367 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

لوزير الصحة العامة ان يحدد اصناف المستحضرات الصيدلانية (codex) التي يرخص للصيادلة اصحاب الصيدليات بتصنيعها كل دواء يجهز في الصيدليات يجب ان يوضع في وعاء كزجاجة او علبة او اناء او عليها اسم الصيدلية وعنوانها وطريقة استعمال الدواء وتاريخ فعاليته, طبقا لما هو مذكور في الوصفة الطبية ورقم الطبخة المتسلسلة وثمنه واسم المريض تكون اللاصقة بيضاء اللون اذا كان الدواء معدا للاستعمال الداخلي وتكون اللاصقة حمراء اللون اذا كان الدواء معدا للاستعمال الخارجي ويكتب عليها للاستعمال الخارجي مع اضافة كلمة سام اذا كان الدواء يحتوي موادا سامة او خطرة وتكون اللاصقة خضراء اللون للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان من الداخل او الخارج مع عبارة للاستعمال البيطري واذا كان الدواء يستدعي فنيا خضه عند الاستعمال فيجب ذكر ذلك صراحة على اللاصقة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية

المادة 41 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/41/