المادة 101
تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب اوامر قبض يصدرها رئيس الوحدة المختصة, وتفرض الرسوم التي تستوفى سنويا بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 101 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب اوامر قبض يصدرها رئيس الوحدة المختصة, وتفرض الرسوم التي تستوفى سنويا بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه.
المادة 101 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/101/