المادة 110
تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل الى صندوق الخزينة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 110 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل الى صندوق الخزينة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
المادة 110 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/110/