المادة 117
تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى دفتر شروط يصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن القائمقام او المحافظ اذا كانت غير منقولة.
تتولى البيع لجنة تعين القرار من القائمقام او المحافظ.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 117 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى دفتر شروط يصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن القائمقام او المحافظ اذا كانت غير منقولة.
تتولى البيع لجنة تعين القرار من القائمقام او المحافظ.
المادة 117 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/117/