المادة 127
اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق المكلف بالفرق.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 127 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق المكلف بالفرق.
المادة 127 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/127/