The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 147

Article 147 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 147

على المرجع المذكور ان يبت بالاعتراض في مهلة اقصاها:

- شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء وباجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال ا الاعفاء او اي سبب اخر.

- ثلاثة اشهر في الحالات الاخرى.

المادة 147 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/147/