The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء رسوم الاعلان من اصحاب العلاقة لحساب البلديات (سينما, تلفزيون, اذاعة, متعهد اعلان...) في حال مخالفتها لاحكام هذا القانون للغرامات الاتية:

أ - في حال التأخر في تأدية الرسوم المستوفاة ضمن المهلة المحددة: غرامة تعادل (5%) خمسة بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

ب - في حال عدم استيفاء قيمة الرسوم المتوجبة: تلزيم المؤسسة المعلنة بالرسم المتوجب والغرامة باعتبارها مسؤولة عن استيفائه ولا يحول ذلك دون حقها بالرجوع على صاحب الاعلان بقيمة الرسم المدفوع فقط.

المادة 41 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/41/