المادة 45
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة:
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.
20000 ---------- 2000.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 45 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة:
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.
20000 ---------- 2000.
المادة 45 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/45/