المادة 48
يعين المجلس البلدي اماكن وقوف السيارات والاليات على اختلاف فئاتها وانواعها في الاملاك العمومية البلدية ويضع نظاما خاصا لهذه الغاية يحدد فيه معدلات الرسم تبعا لمدة الوقوف مؤقتا كان او عابرا كما يعين طرق ووسائل تحصيله.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 48 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
يعين المجلس البلدي اماكن وقوف السيارات والاليات على اختلاف فئاتها وانواعها في الاملاك العمومية البلدية ويضع نظاما خاصا لهذه الغاية يحدد فيه معدلات الرسم تبعا لمدة الوقوف مؤقتا كان او عابرا كما يعين طرق ووسائل تحصيله.
المادة 48 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/48/