المادة 59
يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون اعلام البلدية المختصة بغرامة تادل مقدار الرسم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية صاحبة العلاقة تقدير قيمة الاموال المباعة بالمزايدة تقديرا مباشرا.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 59 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون اعلام البلدية المختصة بغرامة تادل مقدار الرسم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية صاحبة العلاقة تقدير قيمة الاموال المباعة بالمزايدة تقديرا مباشرا.
المادة 59 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/59/