المادة 63
يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين الاستحصال على الترخيص .
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 63 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين الاستحصال على الترخيص .
المادة 63 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/63/