The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تستوفى البلدية رسما مقطوعا قدره (2000 ل.ل.) الفا ليرة لبنانية في كل من الحالات الاتية:

1 - اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.

2 - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.

3 - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما عن كل عقار.

4 - لقاء التدقيق في كل طلب افراز.

5 - سائر الافادات والبيانات ذات الطابع الفني.

المادة 81 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/81/