The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

خلافا لاي نص اخر تحدد رسوم المحروقات السائلة بنسب مئوية من ثمن البضاعة تسليم المصفاة او المستودعات كما هي مبينة في الجدول الرسمي لتركيب اسعار المحروقات السائلة المقرر رسميا وذلك على النحو الاتي:

* البنزين: - رسم مالي لخزينة الدولة 12 بالمئة.

- رسم بلدي لحساب جميع البلديات 4 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 1 بالمئة.

- رسم تعمير 1 بالمئة.

المجموع : 18 بالمئة.

* كاز للاستهلاك المنزلي:

* كاز طيران:

* مازوت (غاز اويل):

- رسم مالي لخزينة الدولة 6 بالمئة.

- رسم بلدي لحساب جميع البلديات 2 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة.

- رسم تعمير 0.50 بالمئة .

المجموع : 9 بالمئة.

* فيول اويل:

- رسم مالي لخزينة الدولة 2 بالمئة.

- رسم بلدي لحساب جميع البلديات 1 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة.

- رسم تعمير 0.50 بالمئة.

المجموع : 4 بالمئة.

المادة 91 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/91/