The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 422 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

التدبير الاصلاحي يقضي بوضع الحدث في معهد الاصلاح لمدة أدناها ستة أشهر حيث يجري تلقينه الدروس وتدريبه على المهن والإشراف على شؤونه الصحية والنفسية والأخلاقية وفقا للنظام الذي يرعى المعهد والمحدد في مرسوم تنظيمي. إذا حكم على الحدث بتدبير إصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة عشرة من عمره كان للقاضي ان يقرر, بعد الاستماع الى الحدث, إما وقف التدبير الاصلاحي عند بلوغه السن المذكور وإطلاق سراحه مع وضعه تحت إشراف المندوب الاجتماعي للمدة التي يحددها, وإما وضعه في معهد التأديب حتى انقضاء مدة التدبير المقرر. على مدير المعهد ان يبلغ القاضي المعني بقرب بلوغ الحدث الثامنة عشرة من عمره وذلك قبل شهرين على الأقل من هذا البلوغ, تحت طائلة تعرضه للملاحقة المسلكية بناء على طلب القاضي, وللغرامة من خمسماية الف الى مليون ليرة, يحكم بها القاضي على المدير بعد الاستماع اليه حكما مبرما.

المادة 13 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/13/