The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 422 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

اذا سلم الحدث الى احد الأشخاص بموجب سند تعهد ولم يحضر هذا الأخير الحدث في اليوم المحدد, رغم إبلاغ ذلك اليه, يحكم عليه بغرامة تتراوح بين خمسمائة الف ومليون ليرة لبنانية ولا يعفى من الغرامة الا اذا ابدى عذرا مشروعا. ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. وفي حال تخلف الحدث عن الحضور يمكن للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية.

المادة 37 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/37/