The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law No. 422 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون, يصدر قاضي الاحداث احكامه في الدرجة الاخيرة في ما خص دعوى الحق العام. وتبقى هذه الاحكام قابلة للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية أما الاحكام الصادرة في الجنايات فتخضع للمراجعة امام محكمة التمييز في الحالات المنصوص عليها في القانون العادي. تقبل الاحكام في ما خص الالزامات المدنية الاستئناف امام محكمة الاستئناف في المهل ووفقا لأصول الإستئناف المنوص عليها لمثل هذه الدعوى في قانون الاصول الجزائية.

المادة 44 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/44/