المادة 49
تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف المندوب الاجتماعي المعتمد مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها إلا اذا تعذر ذلك او كان الحدث قد بات راشدا فتكلف عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.
قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded
Article 49 of Law No. 422 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.
تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف المندوب الاجتماعي المعتمد مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها إلا اذا تعذر ذلك او كان الحدث قد بات راشدا فتكلف عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.
المادة 49 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/49/