المادة 130
يعاقب بالاعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت امرته او الموقع الموكول اليه الدفاع عنه او يسلمه مؤن الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل او المرافىء او الاحواض او يبوح له بكلمة السر او بأي من اسرار الاعمال العسكرية.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded
Article 130 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالاعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت امرته او الموقع الموكول اليه الدفاع عنه او يسلمه مؤن الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل او المرافىء او الاحواض او يبوح له بكلمة السر او بأي من اسرار الاعمال العسكرية.
المادة 130 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/130/