المادة 132
كل شخص عسكري او غير عسكري يقدم في منطقة عمليات حربية على سلب جريح او مريض او غريق او ميت يعاقب بالاعتقال الموقت .
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اوقع بالمجنى عليه لتسهيل عملية السلب , اعمال عنف تزيد حالته سوءا.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded
Article 132 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.
كل شخص عسكري او غير عسكري يقدم في منطقة عمليات حربية على سلب جريح او مريض او غريق او ميت يعاقب بالاعتقال الموقت .
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اوقع بالمجنى عليه لتسهيل عملية السلب , اعمال عنف تزيد حالته سوءا.
المادة 132 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/132/