المادة 145
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما او رصيعة من الاوسمة او الرصائع او الشارات الاجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات اللبنانية.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded
Article 145 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما او رصيعة من الاوسمة او الرصائع او الشارات الاجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات اللبنانية.
المادة 145 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/145/