المادة 145
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما او رصيعة من الاوسمة او الرصائع او الشارات الاجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات اللبنانية.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما او رصيعة من الاوسمة او الرصائع او الشارات الاجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات اللبنانية.
المادة 145 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/145/