المادة 154
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري او غير عسكري, اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded
Article 154 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري او غير عسكري, اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.
المادة 154 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/154/