The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 240 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مع مراعاة المادة /5/ من اتفاق اتحاد باريس للعام 1883 "المعدل"، يحق لكل شخص من اشخاص القانون العام او الخاص، ان يتقدم بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار منح براءة الاختراع، بطلب الاستحصال على اجازة اجبارية باستثمار هذه البراءة في لبنان وفقا للشروط المحددة ادناه اذا كان صاحب البراءة او خلفه، لم يبدأ بتاريخ تقديم الطلب وبدون عذر شرعي باستثمار البراءة او بالتحضير الفعلي والجدي لاستثمار الاختراع موضوع البراءة على الاراضي اللبنانية.

كما يمكن طلب الاجازة الاجبارية اذا باشر صاحب البراءة او خلفه الاستثمار ثم توقف عنه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون عذر شرعي.

المادة 32 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/32/