The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Law No. 240 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

- يحق للمحكمة بناء على طلب المدعى وقبل الفصل في الدعوى ان تقرر لقاء او بدون كفالة حجز جميع او بعض الاشياء والآلات واللوازم المذكورة في المحضر وقائمة الجرد.

- ­يعين في القرار الموظف المكلف اجراء الحجز والمكان الذي توضع فيه الاشياء والآلات واللوازم المحجوزة والحارس القضائي عليها وقيمة الكفالة في حال فرضها.

المادة 55 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/55/