المادة 54
تقام الدعوى المدنية او الجزائية لدى المحكمة المختصة بوجه حائز الاشياء او الطرق الصناعية المدعى تقليدها والمعتدين على حقوق صاحب البراءة وذلك بخلال مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ المحضر تحت طائلة بطلان محضر الكشف ومصادرة الكفالة ان وجدت.
قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded
Article 54 of Law No. 240 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
تقام الدعوى المدنية او الجزائية لدى المحكمة المختصة بوجه حائز الاشياء او الطرق الصناعية المدعى تقليدها والمعتدين على حقوق صاحب البراءة وذلك بخلال مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ المحضر تحت طائلة بطلان محضر الكشف ومصادرة الكفالة ان وجدت.
المادة 54 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/54/